السيد أحمد الموسوي الروضاتي
651
إجماعات فقهاء الإمامية
عناوين مسائل الطهارة * يسمى التيمم طهارة 15 * الماء المضاف لا يجوز استعماله في رفع الأحداث 15 * في حكم استعمال الماء المضاف وغير المطلق في إزالة النجاسات 15 * تجوز الصلاة على الآجر متى وقع في طينه قبل طبخه شيء نجس 15 * إذا كان على بعض رأسه شعر وبعض لا شعر فالفرض يتعلق بالمقدم فليمسح عليه سواء كان عليه أو لم يكن 16 * إذا تيمم من موضع وتنحى جاز لآخر أن يتيمم من ذلك الموضع 16 * إذا تيمم الكافر وأسلم يعتد بذلك التيمم 16 * إذا خاف المريض أن يؤثر الماء فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم 16 * الخمر نجسة وكل مسكر حكمه حكم الخمر وكذا الفقاع 16 * تجوز الصلاة في جلد السنجاب والحواصل 20 * إذا أزيلت النجاسة عن الثوب بماء طاهر فما بقي في الثوب من الماء فهو طاهر 21 * لبن الأتان طاهر 56 * سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها 63 * لحوم الأفاعي إذا قتلت نجسة 64 * جلد الشاة الميتة لا يطهر بالدباغ 68 * إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ 89 * العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة 187 * للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات 187 * المتيمم إذا وجد الماء في حال الصلاة بعد الدخول فيها فلا يستحب له الانتقال للوضوء 298 * دم السمك طاهر 424 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا 428 * دخان السمن المتنجس بالحيوان الميت ودخان كل نجس ليس بنجس 429 * رماد النجس طاهر 429 * إذا نجس شيء من الدهون فلا يجوز غسله ولا يطهر به على حال 429 * الزيت والشيرج المتنجس يجوز الانتفاع به بالاستصباح 429